فأمّا على قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحظور.
وأمّا تسويته بين المسلم والنصرانيّ، فلأنّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في أمصار المسلمين، وإنّما أُقروا على التصرّف فيه فيما بينهم.
تمّ كتاب الحظر والإباحة (¬١)
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
فأمّا على قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحظور.
وأمّا تسويته بين المسلم والنصرانيّ، فلأنّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في أمصار المسلمين، وإنّما أُقروا على التصرّف فيه فيما بينهم.
تمّ كتاب الحظر والإباحة (¬١)
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 356 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.