Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 365

  1. [٨٥] كتاب الأشربة
  2. باب
  3. ٢٩٤٥ - فصل: [الأشربة المباحة]

حلالٌ، وقال شريكٌ: هو حلالٌ طبخ أو لم يطبخ، وقال مالك والشافعي: كلّ شراب أسكر كثيره فقليله حرامٌ (¬١).

أمّا الكلام على شريك، فما روي عن النبي ﷺ أنّه قال: "الخمر من هاتين الشجرتين" (¬٢)، قال: و "من" للابتداء، فكلّ ما كان من النخل والكرم على حكم (¬٣) الابتداء، فهو محرمٌ بهذا الظاهر ما لم يطبخ وهو على حدّ الابتداء.

وأمّا المطبوخ، فالأصل في إباحته: ما روى أبو مسعودٍ الأنصاري أنّ النبي ﵇ طاف بالبيت في حجة الوداع، ثم استسقى من السقاية، فأتي بشراب فشمّه وقطّب، ثم دعا بماء فصبّه عليه وشرب منه وقال: "إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة، فاكسروا متونها بالماء" (¬٤)، وهذا يدلّ على جواز شرب النبيذ [الشديد].

ومن حمل ذلك على الحموضة فقد غلط؛ لأنّ الخمر لا يستسقى في السقاية، ولا يشربه الناس، ويدلّ عليه ما روي أنّه ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن الأوعية، ثم رأيت أنها لا تحرم شيئًا، فانتبذوا واشربوا ولا تشربوا مسكرًا" (¬٥)، والأوعية المنهية عنها: هي التي تُحدث في الشراب شدّةً، فدلّت الإباحة بعد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 365 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.