وهو لهم حلالٌ، فلا يزالون حتى يحرم عليهم (¬١). وهذا يدلّ على إباحة ما يسكر كثيره.
وقال الشعبيّ: شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنّه شرب نبيذًا [شديدًا] في الجرار الخضر عند البدريّة من أصحاب رسول الله ﷺ[من الأنصار] (¬٢).
وعن الشعبيّ قال: رزق عليٌّ ﵇ طلاءً (¬٣) من طلاء عانات، فشرب منه رجلٌ فسكر، فجلده (¬٤).
وقال عامر: شرب رجلٌ من إداوة عُمر، فسكر، فجلده عمر ثمانين (¬٥).
وذكر عن ابن عباس أنّه قال: حُرّمت الخمرة بعينها، القليل منها والكثير، والمسكر من كل شراب (¬٦).
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شربت عند علي بن أبي طالب نبيذًا فخرجت من عنده عند المغرب، فأرسل معي قنبرًا مولاه يهديني إلى بيتنا (¬٧).