وعن سعيد بن المسيب قال: لكلّ مسكينٍ مدّان أو صاعٌ من تمرٍ (¬١).
وعن أبي مالكٍ (¬٢) قال: كفارة اليمين نصف صاع من برٍّ لكلّ مسكين (¬٣).
[وعن مجاهد قال: كلّ كفّارةٍ في القرآن فنصف صاعٍ نصف صاعٍ من برٍّ لكل مسكين] (¬٤).
وعن ابن عباس: لكلّ مسكينٍ مُدّان من حنطة بغير إدامٍ (¬٥). وهذا قول مشهورٌ عن السلف، فلم يمتنع خلافه.
* * *