Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 402

  1. (٨٦) كتاب الكفارات
  2. باب في إعطاء أهل الذمة المساكين من الكفارة

ولا تجوز على فقراء أهل الحرب.

وقال محمدٌ عن أبي حنيفة: تجزئ الصدقة على أهل الذمّة من سائر ما في القرآن، إلا زكاة المال.

وجه قول أبي حنيفة ومحمدٍ المشهور: أنّها صدقةٌ، ليس للإمام حقٌّ في أخذها كالتطوع؛ ولأنّها لم تجب بسببٍ من جهة الله تعالى ابتداءً (¬١) كالنذر.

وجهُ قول أبي يوسف: أنّها صدقةٌ وجبت بإيجاب الله تعالى كالزكاة، وأمّا الزكاة؛ فلأنّ النبي ﵇ قال: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم" (¬٢)؛ ولأنّ حقّ الأخذ فيها إلى الإمام، وهو قائمٌ مقام [المساكين] (¬٣)، فدلّ على أنّها حقٌّ لهم.

والذي ذكر أبو يوسف في بدنة التطوع والمتعة، فصحيحٌ؛ لأنّ الصدقة بلحمها غير واجبةٍ، فجاز دفعها إلى أهل الذمّة كما يجوز للأغنياء.

قال: ولو أنّ رجلًا أعتق في دار الحرب عبدًا حربيًّا، لم يجزئه عن كفارته؛ وذلك لأنّ العتق لا يقع عند أبي حنيفة؛ لوجود ما ينافيه، فإذا لم يعتق لم يُجْزِ عن الكفارة [والله أعلم].

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 402 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.