لنا: حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: "أن النبي ﵊ استسقى، فصلَّى ركعتين، وسجد سجدتين قبل الخطبة، لم يكبر إلّا تكبيرة افتتح بها الصلاة" (¬١)؛ ولأنها صلاة مسنونة كسائر السنن؛ ولأنها صلاة تفعل عند خوف الضرر كصلاة الكسوف.
وأما محمد، فذهب إلى حديث ابن عباس: "أن النبي ﵊ صلّى ركعتين كصلاة العيد" (¬٢).
وأما الأذان والإقامة، فإنها لا تفعل إلا للصلوات المفروضات؛ ولأن النبي ﵊ لم يؤذن للعيد (¬٣)، وهي آكد.
وأما الجهر بالقراءة؛ فلأنها عندهما: تفعل في جماعة كصلاة العيد.
وأما الخطبة، فعند أبي حنيفة: لا يخطب؛ لأنه لا يرى الصلاة مسنونة، والخطبة من توابع الصلاة.
ولأن ابن عباس قال: "إن النبي ﵊ لم يخطب خطبتكم هذه، وإنه لم يزل في الدعاء والخضوع والتكبير" (¬٤).
وجه قولهما: ما روى زيد بن أرقم: "أن النبي ﵊ صَلَّى ثم خطب" (¬٥)؛