Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 405

  1. (٨٦) كتاب الكفارات
  2. باب ما يجب فيه الطعام مكان الصيام وما لا يجب وما يجزئ فيه الطعام وما لا يجزئ

بَاب ما يجب فيه الطعام مكان الصيامِ وما لا يجبُ وما يجزئ فيه الطعامُ وما لا يجزئ

قال محمدٌ في الزيادات: فيمن لم يقدر على صوم رمضان من علّة مرضٍ، أو حملٍ كان بالمرأة، أو كانت مرضعًا فخافت على ولدها، فأراد واحدٌ من هؤلاء أن يُطعم مكان [كلّ] يومٍ مسكينًا، لم يجزئه ذلك، ولكنه يؤخر الصيام حتى يقدر، ثم يصوم.

وإنّما يجزئ الطعام عن الصيام في وجهٍ واحدٍ: الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، ولا يُطمع له في ذلك حتى يموت، فهذا يؤمرُ أن يُطعم مكان كلّ يومٍ نصف صاع من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ؛ وذلك لأنّ المريض والحامل وإن عجزًا عن الصوم، فالقضاء مرجوٌّ لهما، والله تعالى أمر بتأخير الصوم مع العجز إلى حين القدرة، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فلما أمر بتأخير الصوم مع العذر (¬١)، لم يجز العدول إلى الإطعام مع بقاء حكم الأصل.

فأمّا الشيخ الذي لا يُرجا له القضاء، فقد عجز عن الأصل في الحال والثاني، فسقط الصوم في حقّه؛ فلذلك جاز أن ينتقل إلى الإطعام، وقد دلّ على هذا قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]، وروي عن ابن عباسٍ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 405 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.