Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 404

  1. (٨٦) كتاب الكفارات
  2. باب كفارة الظهار والقتل

مطلقةً، والعتق في هذه مقيّدًا بالإيمان، ولم يحملوا إحداهما على الأخرى؛ لأنّ المنصوصات لا يقاس بعضها على بعض، فأمّا سوى الإيمان من الشرائط، فهو ككفارة اليمين.

وأمّا الصيام: فشهرين متتابعين كالصوم في كفارة الظهار، وليس في هذه الكفارة إطعامٌ؛ لأنّا لو أقمنا (¬١) الإطعام فيها بدلًا عن الصيام، أثبتنا كفارةً بقياسٍ، ومن أصلنا: أنّ الكفارة لا تثبت بالقياس.

قال: وما يبطل الصوم في بعض الكفارات يبطله في باقيها، إلا قرب المرأة [المظاهر منها]؛ وذلك لأنّ الصوم في كلّ واحدٍ منهما كالآخر، إلا أنّ عدم المسيس شرطٌ في كفارة الظهار [خاصّةً]، فإذا حصل في خلال الصوم أبطل التتابع، ولا يوجد ذلك في بقية الكفارات. [والله أعلم] (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 404 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.