Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 597

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب التطوع قبل الفرض وبعده

أصليهما بحضرة الناس فيروني"، فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟، قال: "لا" (¬١).

وهذا يدل على أن القضاء يختص به ﵊.

ولأنها نافلة تابعة للفرض، فإذا سقط الفرض لم تقض كالقعدة الأولى، والأذان، والإقامة، وهذا هو القياس في ركعتي الفجر.

وإنما استحسنوا إذا فاتتا مع الفرض؛ لما روي: "أن النبي ﵊ نام في الوادي، ثم استيقظ بحَرِّ الشمس، فارتحل منه، ثم نزل فأمر بلالًا فأذَّن ثم ركع ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام، فصَلَّى الفجر" (¬٢).

وأما محمد فقال: إن هاتين الركعتين اختصتا من بين سائر السنن لجواز القضاء إذا فاتتا مع الفرض.

لنا: كذا هما على غيرهما، وهذا المعنى موجود، وإن فاتتا وحدهما.

قال: وأربع ركعات قبل الظهر، لا يُسَلِّم إلا في آخرهنّ؛ لما روي أن عليًّا كرم الله وجهه سُئل عن صلاة النبي ﵊ بالنهار، قال: "أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها" (¬٣).

وروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "أربع ركعات بعد الزوال يعدلن صلاة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 597 (SanadKitab #30052, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.