السحر" (¬١)، وحديث أم حبيبة، وقد قدمناه.
وحديث أبي أيوب قال: داوم رسول الله ﷺ على أربع ركعات بعد الزوال، فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة التي لم تداوم عليها؟ قال: "يا أبا أيوب، إن الشمس إذا زالت فتحت أبواب السماء، فلم يرتج حتى يصلي الظهر، وأحببت أن يصعد لي فيها عمل صالح"، قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: "نعم"، قلت: بتسليمة واحدة أو بتسليمتين؟ قال: "بتسليمة واحدة" (¬٢).
قال: وركعتان بعدها؛ لحديث علي، وحديث أم حبيبة، وقد قدمناهما.
قال: وأربع قبل العصر، وروى الحسن عن أبي حنيفة: ركعتين قبل العصر، وليست النافلة عندهم قبل العصر كالنافلة قبل الظهر في التأكيد؛ لأنه روي عن أم حبيبة: "ركعتان قبل العصر" (¬٣)، ولم يرو في بعض الأخبار.
فوجه الرواية التي قدرها بأربع: حديث عليّ في وصف صلاة رسول الله ﷺ بالنهار؟ فقال: وأربعًا قبل العصر (¬٤).
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: "من صَلَّى قبل العصر