أربعًا لم تمسه النار" (¬١).
ولأن العصر لما كانت أربعًا، قدرت النافلة بمثلها كالظهر.
وأما الرواية الأخرى: فقد روي عن النخعي قال: كانوا يستحبون قبل العصر ركعتين، ولم يكونوا يعدونها من السنة (¬٢).
وقد روي في حديث أم حبيبة: "ركعتان قبل العصر" (¬٣).
قال: وركعتان بعد المغرب؛ لحديث أم حبيبة.
وقد روي عن ابن عباس: أن النبي ﷺ: "كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة" (¬٤).
قال: ولا تطوع قبلها؛ لأن النبي ﵊ لم يتنفل قبلها مع حرصه على النوافل؛ ولأن تأخيرها مكروه، والنفل قبلها يؤدي إلى تأخيرها.
قال: وأربع قبل العشاء الآخرة إن أحَبَّ ذلك، وأربع بعدها، ولم يؤكد ذلك كتأكيد غيره؛ لأنه لم يذكر في حديث أم حبيبة نافلة قبل العشاء، إلا أنها لما تعذرت بأربع ركعات تقدمها مثلها كالظهر.