Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 603

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب التطوع قبل الفرض وبعده
  3. ٦١٩ - فصل: [إتمام التطوع بعد الإقامة]

النبي ﵊ أنه قال: "من أدرك ركعةً من الصلاة مع الإمام، فقد أدركها" (¬١)، بمعنى: أدرك فضيلتها.

ومنها: أن سنّة الجماعة [آكد] (¬٢) من ركعتي الفجر؛ لأن الجماعة وركعتي الفجر قد ندب (¬٣) إليهما، وجاء وعيد في ترك الجماعة، وهو قوله ﵊: "لقد هممت أن أستخلف رجلًا يصلي بالناس، ثم أنظر قومًا يتخلفون عن الجماعة، فأحرق بيوتهم نارًا" (¬٤)، ولم يرد وعيد في ترك ركعتي الفجر.

وإذا ثبت هذا، قلنا: إذا أدرك الإمام في صلاة الفجر، فأمكنه أن يدرك منها ركعةً صَلَّى ركعتي الفجر خارج المسجد؛ لأنه يجمع بين الفضيلتين، فكان أولى من الاقتصار على أحدهما، وإن كان لا يدرك ركعة ترك ركعتي الفجر؛ لأن الجماعة آكد منها على ما بيّنا.

٦١٩ - فَصْل: [إتمام التطوع بعد الإقامة]

فإن ابتدأ صلاة التطوع، فدخل فيها، ثم أقيمت الصلاة، أتمَّ الشفع الذي هو فيه، ثم سَلَّم ودخل مع الإمام؛ لأنه يقدر على إتمام النفل وإدراك الجماعة، فلم يجز قطع النفل، ولا يزيد على الشفع؛ لأن ذلك عندنا كابتداء صلاة أخرى، وقد بيَّنا أن الابتداء بالتطوع بعد إقامة الصلاة في المسجد لا يجوز.

قال: فإن افتتح فريضةً، فإن كان صَلَّى أكثرها مضى عليها وسَلَّم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 603 (SanadKitab #30052, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.