Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 618

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٤] باب السهو

قال: ويكون السهو في ذلك لضربين: لترك فعل في موضعه مسنون فيه الذكر، أو لإدخال فعل في الصلاة ليس منها.

فإذا كان الفعل المتروك ليس بذكر، وجب عليه سجدتا السهو، وإذا كان الفعل المتروك ذكرًا، لم يجب عليه سجدتا السهو، إلّا في أربعة أشياء: في القراءة، والتشهد، والقنوت، وتكبيرات العيد.

قال رحمه الله تعالى: تحصيل هذا، أن من ترك من صلاته فعلًا مسنونًا وضع فيه ذكر مسنون، وجب عليه سجود السهو؛ لما روي عن النبي ﵊: أنه قام إلى الثالثة وسَبَّح به، فلم يرجع، وسجد للسهو (¬١).

وأما [الوضع] (¬٢) الذي لم يوضع فيه كوضع اليمين على الشمال، وما جرى مجراه، فليس بمقصود في نفسه، فلا يجب به سهو، كالالتفات الذي يترك به التوجه.

وأما زيادة الفعل إذا كان من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه: "أن النبي ﵊ قام إلى الخامسة، فَسَبَّح به، فرجع وسجد للسهو"؛ لأنَّه زاد في صلاته القيام، "وصَلَّى الظّهر خمسًا، وسجد" (¬٣)؛ لأنَّه زاد في صلاته ركعة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 618 (SanadKitab #30052, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.