Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٥ - [فصل: الواجب في الرجلين]

إمرار (¬١) لم يستوف مقدار الناصية، فلا بد له من الإمرار حتى يستوفيه.

وفي الرواية التي قدّروا الواجب بثلاث أصابع، أجازوا وضعها من غير إمرار؛ لأنّ المعتبر هناك إصابة الماء دون المسح، ألا ترى أنهم قالوا: لو أصاب رأسه ماء المطر، ولم يمسحه، جاز (¬٢).

٤ - [فَصْل: المسح بإصبع واحدة]

[قال أصحابنا: لا يجوز المسح بإصبع واحدة وإن مسح بها مقدار ثلاثِ أصابع. وقال زفر: يجوز المسح. قال ابن رستم عن محمد: لا يجوز حتى يعيدها إلى الماء ثلاث مرات يمسح بها في كل مرة.

لنا: أن المقصود من المسح إمساس الماء، فإذا حصل المقصود صار مستعملًا، ولا يجوز المسح به؛ ولأن الاستيعاب إذا لم يجب، فالمقصود يحصل بنفس الوضع، ولا يقال: فيجب أن لا يجزئ عن المسنون فيما زاد على الربع.

قلنا: لما كان المسنون الاستيعاب صار في حكم السنة، كالغسل، وجه قول زفر: إن شرط الاستعمال مفارقة الماء للعضو فصار كالمغسول].

٥ - [فَصْل: الواجب في الرِّجلين]

والواجب عندنا: غسل الرجلين، وقال قوم: الواجب المسح، ومن الناس من قال: هو مخيّر بين الغسل والمسح، وقال بعض المتأخرين: يجب عليه الجمع بينهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 71 (SanadKitab #30052, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.