Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٥ - [فصل: الواجب في الرجلين]

[والدليل على ما قلناه]: ما روي أن النبيّ ﷺ علّم الأعرابيَ الوضوء وقال: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه" (¬١)، وروي عن النبي ﷺ أنّه توضأ وغسل رجليه وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٢)؛ ولأنّ النبيّ ﷺ داوم على غسل رجليه، وأطبقت الأمة على نقل ذلك، ولم ينقل عنه المسح إلا شاذًا من جهات ضعيفة، ومن يخالف في هذه المسألة يقول: إن الغسل لا تجزئ به الصلاة، وهذا خلاف [الإجماع] المنقول من طريق الاستفاضة.

فإن قالوا: يجوز الغسل والمسح [جميعًا] إلا أن المسح أفضل، أدّى ذلك إلى أن يكون النبيّ ﷺ داوم على ترك الفضيلة، وهذا لا نظن به، فإن قالوا كل واحدٍ منهما جائز والغسل أفضل، [قلنا]: العضو الذي فرضه المسح لا يكون غسله أفضل كمسح الرأس.

وأما قوله ﷾: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] قالوا: روي عن ابن عباس قال: "نزل جبريل ﵇ بغسلين ومسحين". وقد قرئت هذه الآية بقراءتين، قراءة النصب: وظاهرها توجب الغسل؛ لأنه عطف الأرجل على المغسول فصار تقديرها (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلى المرافق] وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم)، والقراءة الأخرى قراءة الخفض، وظاهرها: يقتضي المسح؛ لأنه تعالى عطفها على الممسوح فتقديرها (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 72 (SanadKitab #30052, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.