Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 31

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلاة الفائتة

بَاب قضاء الصلاة الفائتة

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا نسي الرجل صلاةً، أو نام عنها، فعليه قضاؤها، طال وقت تركها أو قصر، إذا ذكر ذلك في الأوقات التي بيّنتُ لك أن صلاة الفرض يجوز فيها؛ وذلك لقوله ﵇: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك، وقتها، لا وقت لها إلا ذلك" (¬١).

قال: وإن كان في الوقت الذي لا يجوز، لم يصَلِّ حتى يخرج ذلك الوقت؛ لأن "النبي ﵇ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة"، فيستعمل خبر القضاء في وجوب القضاء [في الجملة]، ويستعمل خبر الأوقات في تفصيل الأوقات التي يجوز فيها الصلاة حتى يؤدّي ذلك إلى استعمال الخبرين.

قال: ولا يصلي صلاة وهو ذاكر لما فاته إلا أن يخشى فوات التي هو فيها، فإن لم يخش فوتها، وصَلَّى الصلاة التي هو فيها، لم تُجْزِئه صلاته.

والأصل في هذا: أن الترتيب عندنا واجب في الفوائت ما لم تكثر، وقال الشافعي: الترتيب غير واجب (¬٢).

لنا: ما روي في حديث أبي سعيد قال: "حُبسنا يوم الخندق حتى فاتت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 31 (SanadKitab #30052, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.