Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 32

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلاة الفائتة
  3. ٦٢٥ - فصل: [الترتيب في قضاء الفوائت]

الظهر والعصر والمغرب، ومضى هوي من الليل، ثم كفانا الله سبحانه، وتلا هذه الآية: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، قال: ثم أمر النبي ﷺ بلالًا، فأذن وأقام، فصَلّى الظهر كأحسن ما يصليها في الحضر، ثم أقام للعصر، ثم أقام للمغرب، ثم أقام للعشاء" (¬١)، ففعله ﵇ في الفوائت، كفعله الصلوات في أوقاتها.

وروى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "من دخل مع الإمام في الصلاة، فتذكر أن عليه صلاة قبلها، مضى في هذه، ثم صلى تلك، ثم أعاد هذه" (¬٢)، وهذا الخبر روي مسندًا وموقوفًا، فإن كان مسندًا فهو نص، وإن كان موقوفًا ولم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة خلاف ذلك، فهو حجة؛ ولأن الترتيب مع بقاء الوقت واجب بالوقت والفعل، ألا ترى أنه لا يصلي العصر قبل الظهر بالوقت، ويسقط الوقت في يوم عرفة، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر، فدَلَّ على أن الترتيب بالوقت والفعل، وإذا فات الوقت سقط الترتيب من حيث الوقت، وبقي الترتيب من حيث الفعل.

٦٢٥ - فَصْل: [الترتيب في قضاء الفوائت]

قال أصحابنا: إذا كثرت الفوائت، سقط الترتيب فيها، وقال زفر: لا يسقط أبدًا.

لنا أن الفرائض المكررة لا يجب فيها الترتيب، كقضاء أيام من رمضان،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 32 (SanadKitab #30052, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.