Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 41

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب اختلاف فرض الإمام والمأموم ومن تصح معه صلاة المأموم أو لا تصح

بَاب اختلاف فرض الإمام والمأموم ومن تصح معه صلاة المأموم أو لا تصح

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يؤم العريان اللابسين، وذلك أن الستر شرط من شرائط الصلاة، فإذا عدم من الإمام وما يقوم مقامه، لم يجز لمن معه ذلك الشرط أن يقتدي به كمن صلى بلا طهارة، فاقتدى به المتطهر.

قال: ولا المستحاضة، و [لا] مَنْ به سلس البول، أو استطلاق البطن، أو رعاف لا ينقطع، [لا يجوز] للأصحاء الذين ليس بهم ذلك؛ وذلك لأنّ الإمام قد وجد منه الحدث، فلم يجز للمتطهر أن يقتدي به كغير حال (¬١) العذر؛ ولأن هذا الحدث لو وجد من المؤتم أبطل صلاته، وإنما لا تبطل صلاة الإمام؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منه، فمن يقدر على الاحتراز منه [أولى أن] يؤثر في صلاته؛ ولأن المؤتم يؤدي صلاته بطهارة نفسه وطهارة إمامه؛ بدلالة أنه لو علم بحدث الإمام، لم يجز اقتداؤه به، فإذا وجد الحدث عقيب طهارة الإمام، فكأَنَّه وجد من المؤتم ولا عذر به، فلم تصح صلاته.

قال: ولا يؤم الأُمِّيُّ القارئَ، ولا الأخرسُ المتكلمَ؛ لقوله ﵇: "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله"، وهذا نهي عن تقديم من لا يحسن القرآن، والنهي يفيد الفساد؛ ولأن القراءة شرط من شرائط الصلاة، فإذا عدم من جهة الإمام وما قام

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 41 (SanadKitab #30052, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.