Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 75

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٧ - [فصل: الكعب من الرجل]

ذلك كالكلام في المرفقين وقد مضى.

٧ - [فَصْل: الكعب من الرِّجل]

وأما الكعب الذي يجب غسله فهو الناتئ الذي في مفصل القدم.

وروى هشام عن محمد: أنّه المفصل الذي في وسط القدم عند مَعقِد الشراك [وهذا ليس بصحيح].

لهما: قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] ولو كان المراد به ما قال محمد، لقال: وأرجلكم إلى الكعاب؛ لأنّ ما كان واحدًا من واحد فتثنيته بلفظ الجمع، قال الله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] ولم يقل قلباكما، وكلّ ما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية، كما قال الله تعالى: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ دل على أن المراد به اثنان من كل رجل، وهذا على قولهما صحيح؛ لأنّ في كل واحد منهما كعبين، فلما قال الله تعالى: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ دل على أن المراد به اثنان؛ ولأن إطلاق الكعب يتناول العظم الناتئ ألا ترى أنه إذا قيل ضُرب كعب فلان، فُهم منه هذا، فكذلك قال النبي ﷺ: "ألصقوا الكعاب بالكعاب" (¬١) وأراد به ما ذكرناه؛ ولأن الكعب مأخوذ من [الكعوب الذي هو] النتوء، ومنه جاريةٌ كاعبٌ، إذا نتأ [صدرها] (¬٢) وهذا يوجد في مفصل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 75 (SanadKitab #30052, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.