Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ١٠ - [فصل: الموالاة في الوضوء]

٩ - [فَصْل: الترتيب في الطهارة]

وأما الترتيب فليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم، وقال الشافعي: هو شرط (¬١)، وقد روى أبو داود في سننه: "أن النبيّ ﷺ تيمَّم فمسح يديه ثم مسح وجهه" (¬٢)، وعن عليّ ﵁ أنه قال: "لا أبالي بأي أعضائي بدأت" (¬٣)؛ ولأن أعضاء الطهارة لا يجب فيها الترتيب كاليمين والشمال.

١٠ - [فَصْل: الموالاة في الوضوء]

والموالاة ليست بشرط في الطهارة.

وقال مالك: هي شرط (¬٤).

لنا: قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه" (¬٥) وثم للتراخي؛ ولأنها طهارة فلم يبطلها التفريق كغسل الجنابة].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 77 (SanadKitab #30052, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.