وأما الترتيب فليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم، وقال الشافعي: هو شرط (¬١)، وقد روى أبو داود في سننه: "أن النبيّ ﷺ تيمَّم فمسح يديه ثم مسح وجهه" (¬٢)، وعن عليّ ﵁ أنه قال: "لا أبالي بأي أعضائي بدأت" (¬٣)؛ ولأن أعضاء الطهارة لا يجب فيها الترتيب كاليمين والشمال.
١٠ - [فَصْل: الموالاة في الوضوء]
والموالاة ليست بشرط في الطهارة.
وقال مالك: هي شرط (¬٤).
لنا: قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ثم يديه" (¬٥) وثم للتراخي؛ ولأنها طهارة فلم يبطلها التفريق كغسل الجنابة].