Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ١١ - [فصل: المضمضة والاستنشاق والغسل]

١١ - [فَصْل: المضمضة والاستنشاق والغسل]

قال أبو الحسن: والغسل مفروض في جميع البدن مغابنه وغير مغابنه، وداخل الأنف وداخل الفم، لا [يجزئ] من تَرك ذلك في غسله صلاته.

قال رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] والمراد به جميع البدن، فكأنه تعالى قال: طهروا أبدانكم، فيقتضي ذلك تطهير كل ما يمكن تطهيره من غير مشقة، ولا خلاف في ذلك إلا في المضمضة والاستنشاق.

فعندنا: أنّهما فرض في الجنابة.

وقال الشافعي: ليسا بفرض (¬١).

والدليل على ما قلناه: قوله ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (¬٢)، قال ابن الأعرابي: البشرة في اللغة: الجلدة التي تقي اللحم من الأذى، وروى عليّ عن النبي ﷺ أنّه قال: "من ترك شعرة من شعره في الجنابة لم يُصبها الماء، أصابه كذا وكذا من النار"، قال عليّ ﵁: فمن ثَم عاديتُ شعري [فحلقته] (¬٣)، ومعلوم أن في داخل الأنف شعرًا وفي الفم بشرةً؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 78 (SanadKitab #30052, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.