Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 77

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت

لا يُصلَّى عليه.

قال: ولا يغسل الرجالُ النساءَ، ولا النساءُ الرجالَ؛ لأن الناس في سائر الأعصار يغسل الرجلُ الرجلَ، والنساءُ النساءَ؛ ولأن الرجل لا يجوز له الاطلاع على بدن المرأة بعد الموت، كما لا يجوز له في حال الحياة، (والمرأة لا يجوز لها أن تمس بدن الرجل بعد الموت، كما لا يجوز لها في حال الحياة) (¬١).

قال: إلا أن تكون المرأة معتدة من الميت عدة وجبت بالموت، ولم يحدث في عدتها منها ما يوجب وقوع الفرقة، وإلا حكمنا بها.

الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة أنها قالت: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٢)، وروي: "أن أبا بكر الصديق ﵁، أوصى أن تغسله امرأته [أسماء] " (¬٣)؛ (ولأن وجوب العدة التي يثبت بالموت كبقاء النكاح؛ لأنها من أحكامه.

فإن ارتدت بعد موته، أو قَبّلت ابن زوجها، أو وطئت بشبهة، لم تغسله في رواية ابن زياد عن أبي يوسف؛ لأنها صارت إلى حال لو كان حيًّا لم تغسله [كانقضاء العدة].

وروى ابن أبي مالك عنه: أنها تغسله؛ لأن هذه المعاني تؤكد تحريم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 77 (SanadKitab #30052, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.