Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 78

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت

الموت، وذلك لا يمنع به الغسل.

وقالوا في أم الولد: لا تغسل، مولاها، وقال زفر: لها ذلك) (¬١).

لنا: أن موته سبب لزوال ملكه عنها كعتقه.

ولزفر: أنها عدة من فِراش صحيح كالزوجة.

قال: وإن كان الميت صبيًا مثله لا يجامِع ولا يشتهى، فلا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تجامع ولا يُشتهى مثلها، فلا بأس أن يغسلها الرجال؛ لأن ما لا يشتهي ليس بعورة، فلا غسله يمنع من بعد الموت، كما لا يمنع في حال الحياة.

قال: والمُحْرِم وغير المحرم في ذلك سواء، يعني: أنه يُطَيّب، ويغسل، ويُغَطّى وجهه ورأسه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال: "خمروا وجوه موتاكم، ولا تتشبهوا باليهود" (¬٢)؛ ولأن الإحرام عبادة يدخل فيها بفعله، فتقطع بموته كالصلاة، وإذا انقطعت صار كالحلال.

قال: والمجبوب والخصي مثل الفحل؛ لأن الجب: قطع عضو، فلا يحل له النظر كقطع سائر الأعضاء؛ ولأن الشهوة قائمة وإن تعذر الفعل.

وإن ماتت امرأة في سفر، ولم يكن هناك [غيرها إلّا رجالًا] (¬٣)، يَمموها؛ لأن الغسل قد تعذر؛ لأن النظر إليها لا يجوز، ألا ترى أن الغسل يفعل لحق الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 78 (SanadKitab #30052, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.