Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 89

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: تكفين الميت

قال: والكَتَّان، والبُرْد (¬١)، والقصب في ذلك سواء؛ لأن ما جاز لبسه في حال الحياة، جاز أن يكفن الرجل به.

قال ابن رستم عن محمد: تكفن المرأة بالحرير، والأبريسم، والمعصفر، ويكره أن يكفن الرجل في ذلك؛ لأنه لا يلبس ذلك في حياته، فكذلك لا يكفن فيه، والمرأة يجوز أن تلبس ذلك في حياتها، فيجوز أن تكفن فيه.

قال: وأحب الأكفان إلينا: الثياب البيض؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "البسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"، وروي عن ابن عباس: "أن النبي ﵊ قال: "إن الله تعالى خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الثياب إلى الله تعالى البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم" (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 89 (SanadKitab #30052, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.