Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 93

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: حمل الجنائز

الأحمقين الفاجرين: صوت النائحة والمغنية".

قال: وإن كان مع الجنازة صائحة (¬١)، أو نائحة، فينبغي أن تزجر عن ذلك، وإن لم تنزجر فلا بأس أن تمشي معها؛ لأنها فاعلة للمعصية، فالواجب أن تزجر عنها، فإن لم تمتنع لم يترك اتباع الجنازة؛ لأن ذلك سنة لا يجوز تركها لفعل هو بدعة.

قال أبو حنيفة: لا ينبغي للنساء أن يخرجن مع الجنازة؛ لما روي: "أن النبي ﷺ لما رأى النساء في الجنازة قال لهن: "أتحملن فيمن يحمل، أتصلين فيمن يصلي، أتدلين فيمن يدلي؟ " قلن لا، قال: "فانصرفن مأزورات غير مأجورات"" (¬٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقوم للجنازة من مرت به، إلا أن يريد أن يشهدها؛ لأن اجتياز الميت كاجتياز الحي، فكما لا يقوم للحي، لا يقوم للميت.

قال: ولا ينبغي أن يتبع الجنازة بنار؛ لما روي: "أن النبي ﷺ شهد جنازة، فرأى امرأة معها مَجْمَرة، فصاح بها حتى غابت في آطام المدينة" (¬٣)، وعن إبراهيم قال: أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا النار؛ ولأن هذا من فعل أهل الكتاب.

قال: ويكره أن يحمل الصبي على الدابة إذا مات؛ لأن الحمل على الدابة يشبه حمل الأمتعة، والواجب [إكرامه بحمله فوق أعناق الرجال، فوجب] أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 93 (SanadKitab #30052, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.