التسمية فرض، وهذا غلط لهذا الخبر، ولأنها عبادة (¬١) ليس في أثنائها ذكر واجب، فلا يجب في ابتدائها ذكر، كالصوم.
فإن احتجوا بقوله ﵊: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" (¬٢).
قلنا لهم: خبر الواحد لا يثبت به وجوب ما يعم البلوى به على ما قدمناه؛ ولأنه محمول على نفي الكمال كقوله ﵊: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٣)، ونحو ذلك.
١٥ - [فَصْل: غسل اليدين قبل الوضوء]
قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمن استيقظ من منامه سنّة (¬٤) لما روي أن النبيّ ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده" (¬٥).