Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ١٥ - [فصل: غسل اليدين قبل الوضوء]

التسمية فرض، وهذا غلط لهذا الخبر، ولأنها عبادة (¬١) ليس في أثنائها ذكر واجب، فلا يجب في ابتدائها ذكر، كالصوم.

فإن احتجوا بقوله ﵊: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه" (¬٢).

قلنا لهم: خبر الواحد لا يثبت به وجوب ما يعم البلوى به على ما قدمناه؛ ولأنه محمول على نفي الكمال كقوله ﵊: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬٣)، ونحو ذلك.

١٥ - [فَصْل: غسل اليدين قبل الوضوء]

قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمن استيقظ من منامه سنّة (¬٤) لما روي أن النبيّ ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يَدري أين باتت يده" (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 82 (SanadKitab #30052, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.