Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 135

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة

كانت الورق مائتي درهمٍ، فخذ منها خمسة دراهم" (¬١)، والنُّصب لا تعلم إلا بالتوقيف.

وقد قال أصحابنا: إن النصاب إذا نقص نقصانًا يسيرًا يدخل بين الموازين، لم تجب فيه الزكاة في حق صاحبه؛ لأنه ناقص في ملكه، فلا يعتبر كماله في حق غيره، وإنما اعتبروا الوزن دون العدد؛ لأن إطلاق الدراهم يقتضي الوزن، ألا ترى أنه عبارة عن [جملة موزونة، وعن] قدر من الوزن يشتمل على جملة موزونة من الدوانيق والحبات.

قال أبو الحسن: وزن سبعة: وهو أن يكون الدرهم وزنه أربعة عشر قيراطًا، ويكون العشرة وزن سبعة مثاقيل، والمائتان وزن مائة وأربعين مثقالًا؛ وذلك لأن هذا الوزن هو الذي تعلق به الحكم في الشرع باتفاق الفقهاء، وقد كانت الدراهم في الجاهلية ثقالًا مثاقيل، وخفافًا طرية، فلما قرنت الدراهم في الإسلام، جمعوا الدرهم الثقيل [المثقال]، والخفيف [الطري] فجعلوهما درهمين، فكانا درهمين بوزن سبعة، واتفقت الأمة على تعليق الأحكام بها.

فأما الذهب، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال (¬٢).

والأصل في ذلك: ما روي "أن النبي ﷺ قال في كتاب عمرو بن حزم:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 135 (SanadKitab #30052, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.