Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 136

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة
  3. ٦٣٩ - فصل: [الزكاة فيما زاد على المائتين]

"فإذا بلغ الذهب قيمة مائتي درهم، ففيه ربع عشره" (¬١)، وكان الدينار مقدرًا بعشرة دراهم، فقدر نصاب الذهب بعشرين مثقالًا، وأجمعت الأمة عليه.

٦٣٩ - فَصْل: [الزكاة فيما زاد على المائتين]

وقد قال أبو حنيفة: ليس فيما زاد على المائتين زكاة حتى يبلغ أربعين، فيكون فيها درهم، وعلى هذا أبدًا: في كل أربعين درهمٍ درهم.

وليس فيما زاد على نصاب الذهب زكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل، فيكون فيها قيراطان، وعلى هذا أبدًا، يجب في كل أربعة [ذلك].

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المائتين، وعلى العشرين مثقالًا، ففيه الزكاة بحسابه، وبه قال الشافعي (¬٢).

وجه قوله: ما روي في كتاب عمرو بن حزم: "فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة"، وفي حديث عبادة بن نسي عن معاذ: "أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئًا، فإذا كانت الوَرِق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهمًا، فخذ منها درهمًا) (¬٣)؛ ولأن كل مالٍ له نصاب، كان له عفو بعد النصاب لإيجاب الزكاة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 136 (SanadKitab #30052, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.