Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 137

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة
  3. ٦٤١ - فصل: [زكاة الحلي]

كالإبل؛ ولأن كل حالة يعتبر فيها عفو السائمة، يعتبر فيها عفو الأثمان كالابتداء.

وجه قولهما: ما روي في حديث عَلِيّ: أن النبي ﷺ قال: "ما زاد على المائتين فبحسابه" (¬١)؛ ولأنها زيادة على نصاب من جنس الأثمان، فصارت كالأربعين.

والجواب: أن الخبر هذا لم يروه أحد على القطع، وإنما شَكّ فيه الراوي: أن قوله: "وما زاد على المائتين" من كلام رسول الله ﷺ، أو من غير كلامه، فلا يعارض ذلك خبرنا [المجمع عليه من النقل].

٦٤٠ - فَصْل: [تعلق التملك في زكاة الأثمان]

فأما قول أبي الحسن: نوى بذلك التجارة والشراء والبيع، أو لم ينو؛ فلأن وجوب الزكاة في الأثمان يتعلق بتملكها، ولا تعتبر فيها صفة زائدة على الملك؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، والكنز: هو المال الذي لم يعدّ للتقلب؛ ولأن الأموال إنما اعتبر فيها القصد إلى طلب النماء؛ ولأن ذلك لا يمكن فيها إلا بمعنًى ينضم إلى الملك: إما السوم أو التجارة، والذهب والفضة معدّان للنماء، يمكن أن يصرفه فيما شاء، ليحصل له الربح، فصار كالمعَدِّ بالنية.

٦٤١ - فَصْل: [زكاة الحُلِيّ]

وأما الحُلِيّ، فقد قال أصحابنا: الزكاة فيه واجبة، وقال الشافعي: كل حُلِي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30052, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.