Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 138

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة
  3. ٦٤١ - فصل: [زكاة الحلي]

معد للبس مباح، أو لعارية طلب الثواب، فلا زكاة فيه (¬١).

لنا: ما روي أن أم سلمة كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فسألت نبي الله ﷺ: أكنز هو؟ قال: "إذا أديتِ زكاته فليس بكنز" (¬٢)، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأتين أتتا إلى النبي ﷺ في أيديهما سِواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ فقالتا: لا، فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار جهنم؟، قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته" (¬٣).

ولأن كل عين لو لم تكن معدة للاستعمال، وجبت (¬٤) الزكاة فيها، فإن الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للاستعمال كاللجام والأواني، ولا يلزم العروض؛ لأنها إذا لم تعد للاستعمال لا تجب الزكاة فيها حتى يبيعها بنية التجارة.

[ولأنها ملكت] (¬٥) قدر النصاب من جنس الأثمان، فوجبت فيه الزكاة كالآنية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 138 (SanadKitab #30052, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.