معد للبس مباح، أو لعارية طلب الثواب، فلا زكاة فيه (¬١).
لنا: ما روي أن أم سلمة كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فسألت نبي الله ﷺ: أكنز هو؟ قال: "إذا أديتِ زكاته فليس بكنز" (¬٢)، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأتين أتتا إلى النبي ﷺ في أيديهما سِواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ فقالتا: لا، فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار جهنم؟، قالتا: لا، قال: فأدّيا زكاته" (¬٣).
ولأن كل عين لو لم تكن معدة للاستعمال، وجبت (¬٤) الزكاة فيها، فإن الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للاستعمال كاللجام والأواني، ولا يلزم العروض؛ لأنها إذا لم تعد للاستعمال لا تجب الزكاة فيها حتى يبيعها بنية التجارة.
[ولأنها ملكت] (¬٥) قدر النصاب من جنس الأثمان، فوجبت فيه الزكاة كالآنية.