Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 139

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة
  3. ٦٤٣ - فصل: [كيفية ضم بعض النصاب إلى البعض الآخر]

٦٤٢ - فَصْل: [تكملة النصاب بضم أحد الصنفين إلى الآخر]

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: فإذا اجتمع الصنفان جميعًا، ضُمَّ بعضهما إلى بعض، وإنما يعني بذلك: إذا كان كل واحد منهما أقل من نصاب، كمّل نصاب أحدهما بالآخر.

وقال الشافعي: يعتبر لكل واحد منهما نصاب بانفراده.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، ولم يفصل بين من ملك نصابًا أو نصابين؛ ولأن كل عينين إذا بيع إحداهما بالأخرى، يعتبر فيهما التقابض في المجلس، جاز أن يضم إحداهما إلى الأخرى في إيجاب الزكاة، كالسود والبيض؛ ولأن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر؛ بدلالة أن من ملك أقلَّ من عشرين مثقالًا، وأقل من مائتي درهم، وعنده عَرَض اشتراه بعَرَض، ونقد البلد في الدنانير والدراهم سواء: فإن شاء كمل به نصاب الذهب، وإن شاء كمل به نصاب الفضة، وإذا كمل نصاب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخر، فصار كالنوعين من جنس واحد.

٦٤٣ - فَصْل: [كيفية ضم بعض النصاب إلى البعض الآخر]

وأما كيفية الضمّ، فقال أبو حنيفة: يُقَوَّم أحدهما ويضمه إلى الآخر، وقال محمد وأبو يوسف: لا تجب الزكاة في الأثمان بقيمة أبدًا، وإنما يضم بالأجزاء، فإذا كان معه نصف أحد النصابين ونصف الآخر، وجبت الزكاة.

ويتعين الخلاف بينهم: فيمن له مائة درهم، وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم، فقال أبو حنيفة: تجب فيها الزكاة، وقالا: هذا معه نصف نصاب، وربع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 139 (SanadKitab #30052, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.