Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 140

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٨] باب: زكاة الذهب والفضة
  3. ٦٤٣ - فصل: [كيفية ضم بعض النصاب إلى البعض الآخر]

نصاب، فذلك ثلاثة أرباع نصاب، فلا زكاة عليه.

وجه قوله: أن كل مائتين وجب ضَمُّ أحدهما إلى الآخر في أداء الزكاة، ضُمَّ بالقيمة كالعروض.

وجه قولهما: أن الزكاة تتعلق بأعيان الأثمان دون قيمتها؛ بدلالة أن من له إبريق وزنه مائة وخمسون درهمًا، وقيمته مائتان، فلا زكاة [عليه فيه] مع كمال القيمة لنقصان الوزن.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لا نعتبر القيمة للإيجاب، وإنما نعتبرها للضَّمِّ، فإذا انفرد أحد الجنسين فلا ضم، فلا تعتبر القيمة [بخلاف الجنسين].

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما، وهو قوله الأول. والله أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 140 (SanadKitab #30052, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.