[١٩] بَابْ: زكاة أموال التجارة
[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: قال أصحابنا: عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وقال مالك: إذا نضّت (¬١)، زكَّاها لحول واحد، وقال نفاة القياس: لا زكاة فيها (¬٢).
لنا: ما روي في حديث جابر بن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يأمرنا بإخراج الزكاة من [الرقيق] (¬٣) الذي يعد للبيع"، وفي حديث أبي ذر: أن النبي ﷺ قال: "في البَزِّ صدقة" (¬٤)، قاله بالزاي، وفي الحديث المعروف: أن النبي ﷺ قال: "ألا لا ألفينّ أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عنقه نسع من أدم، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلغت" (¬٥)، وهذا قاله في مانعي الزكاة، وروي في حديث عمر أنه قال لحماس: "أدِّ زكاة مالك، فقال: إن