Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 143

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٩] باب: زكاة أموال التجارة
  3. ٦٤٦ - فصل: [نصاب عروض التجارة]

[ترصد] (¬١) للنماء ولغيره، فما لم يقصد به النماء، لا تجب فيه الزكاة.

وإنما لم تكف النية؛ لأن التجارة والسوم عمل، والعمل لا يكون عملًا بمجرد النية، فما لم يوجد التصرف بالبيع، والشراء، والرعي، لم تجب الزكاة.

٦٤٦ - فَصْل: [نصاب عروض التجارة]

قال أبو الحسن ﵀: وما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان عقارًا أو عرضًا، أو شيئًا مما يكال أو يوزن، وسائر أصناف الأموال، ففيه الزكاة: ربع العشر، إذا بلغت قيمته مائتي درهم، أو عشرين مثقالًا من الذهب، وحال عليه الحول.

أما وجوب الزكاة في العروض، فقد قدمناه، واختلاف أنواعها واتفاقها سواء؛ لأن المعتبر فيها الغنى بقيمتها، وإنما جعل نصابها من قيمتها؛ لأنه لا نصاب لها في نفسها، والمقصود منها ليس هو أعيانها، وإنما هو التمول بمعانيها، فجعل نصابها من مقصودها، وهو القيمة.

وأما اعتبار حول الحول؛ فلقوله ﵇: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬٢)، وأما ضمُّ بعضها إلى بعض؛ فلأن المعتبر القيمة، وهي متفقة.

وقد قال أصحابنا: وإنما يعتبر فيها كمال تمام النصاب في أول الحول وآخره، ولا يعتبر بنقصانه فيما بين ذلك، وقال الشافعي: يعتبر كمال قيمتها في آخر الحول دون أوله (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 143 (SanadKitab #30052, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.