Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 144

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٩] باب: زكاة أموال التجارة
  3. ٦٤٨ - فصل

لنا: أن كل حالة اعتبر فيها كمال نصاب من السائمة، اعتبر فيها كمال نصاب العروض كآخر الحول؛ ولأنه حول، فلا ينعقد على ما دون النصاب كالماشية.

٦٤٧ - فَصْل: [إخراج العين أو القيمة]

وأما قول أبي الحسن: إذا بلغت قيمته ما تبيّن، أخرج ربع عشره، فقد قال أصحابنا: إنه يخَيّر في العروض بين إخراج جزء منها، وبين إخراج قيمة ربع عشرها، وهذا فرع على جواز إخراج القيم في الزكاة [عندنا]، وهذه المسألة تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى؛ ولأن كل عين وجبت الزكاة لأجلها، جاز إخراج زكاتها منها كالسوائم.

٦٤٨ - فَصْل:

وقد قال أبو حنيفة: إن المالك يخيّر عند حلول الحول: بين إخراج ربع عشر العين، وبين إخراج ربع عشر القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب بالحول ربع عشر العين، وإنما ينقل إلى القيمة عند الأداء.

ويتعين الخلاف بينهم: فيمن له مائتا قفيز حنطة (¬١)، تساوي مائتي درهم، حال عليها الحول، وهي كذلك، فلم تؤدّ زكاتها حتى نقص السعر، فصارت قيمتها مائة درهم.

وقال أبو حنيفة: إن أخرج من العين، أخرج خمسة أقفزة، وإن أخرج من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 144 (SanadKitab #30052, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.