Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 152

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [١٩] باب: زكاة أموال التجارة
  3. ٦٥٧ - فصل: [تقويم العروض بحولان الحول]

وجه قول أبي حنيفة: أن المالك قد ملك النصاب، وانتفع به في طول الحول، فوجب اعتبار منفعة المساكين، فما كان أوفر لحقهم، فهو أولى؛ ولأن القيمة إذا بلغت بأحد المالين النصاب، ولم تبلغ بالآخر، قوّم بما يبلغ النصاب؛ لِمَا في ذلك من منفعة المساكين، فكذلك هذا.

وجه قول أبي يوسف: أن حكم البدل حكم المبدل عنه في الزكاة، فكان الثمن الذي اشتراه به في يده، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب اعتبار قدر الثمن، فلما لم يعتبر قدره، فكذلك جنسه.

وجه قول محمد: أن كل مال احتجنا تقويمه، قُوِّم بغالب نقد البلد كالمستهلك (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 152 (SanadKitab #30052, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.