Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 153

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: تصرف الرجل في ماله بعد الحول
  3. ٦٥٨ - فصل: [إخراج المالك ملكه بعد تمام الحول]

بَابْ: تصرف الرجل في ماله بعد الحول

قال رحمه الله تعالى: هذا الباب مبني على أصلنا في جواز بيع ما وجبت الزكاة فيه، وقال الشافعي: لا يجوز بيع مقدار الزكاة، وبيع ما عداه فيه قولان (¬١).

لنا: أنه حق لله تعالى، يجب لأجل المال، فجاز بيع المال الذي وجب لأجله مع بقاء وجوبه كصدقة الفطر [في عبده]؛ لأن كل عين جاز بيعها بعد إخراج زكاتها، جاز قبل إخراج زكاتها، كما قبل إمكان الأداء.

٦٥٨ - فَصْل: [إخراج المالك ملكه بعد تمام الحول]

قال أبو الحسن: إذا حال الحول على مال لرجلٍ، فوجبت فيه الزكاة، فإن أخرجه مالكه عن ملكه بغير عوض، أو بعوض لا يجب فيه الزكاة، فهو ضامن لما وجبت فيه من الزكاة، سواء بقي العوض في يده أو هلك؛ وذلك لأنه إذا تصرف في ماله، فهو على وجهين:

كل تصرف قطع به الحول، ضمن به الزكاة.

ومثاله ما ذكره، وكذلك إذا باع السائمة بغير جنسها؛ لأن حول المال الثاني لا يبتنى على حول المال الأول، فقد (¬٢) قطع الحول، فضمن؛ ولأنه إنما يتصرف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 153 (SanadKitab #30052, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.