Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 154

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: تصرف الرجل في ماله بعد الحول
  3. ٦٦٠ - فصل: [الإخراج بعوض مع المحاباة]

في حقهم من طريق الحكم، فإذا أسقط حقهم بتصرفه ضمنه، كالوَصِيّ إذا تصرف على وجه غير مأذون فيه.

فأما إذا تصرف تصرفًا لا يقطع الحول، مثل أن يبيع العروض بالعروض، أو بدراهم، أو بدنانير، فإنه لا يضمن (إذا هلك في يده من غير تعدي) (¬١)؛ لأن حق الفقراء لم ينقطع بهذا التصرف، فكان مأذونًا فيه، فلم يضمن كالوَصِيِّ إذا باع على الوجه المأذون فيه.

٦٥٩ - فَصْل:

قال: وإن كان العوض عن ذلك غير مال، مثل: أن يتزوج عليه، أو يستأجر به، أو يصالح [به] عن دم عمد، أو تخلع به، فالزكاة في ذلك مضمونة، وهذا على ما بيّنا: أنه تصرّفٌ يقطع به حكم الحول.

٦٦٠ - فَصْل: [الإخراج بعوض مع المحاباة]

قال: فإن كان أخرجه في عوض وحابى فيه، فإنه إن كانت المحاباة مما يتغابن فيه الناس، لم يضمن، وإن كان حابى بما لا يتغابن فيه، ضمن زكاة مقدار ما نقص، ولم يضمن زكاة ما بقي؛ وذلك لأنه يتصرف في حق الفقراء من طريق الحكم، ألا ترى أنهم لم يأذنوا له في التصرف، فصار كالأب، والوَصِيّ، والحاكم، إذا حطوا ما يتغابن في مثله، جاز، وإن حطوا أكثر (¬٢) من ذلك لم يجز، وما لا يجوز تصرّف الوصي فيه، يضمنه ربّ المال.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 154 (SanadKitab #30052, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.