Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 155

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: تصرف الرجل في ماله بعد الحول
  3. ٦٦١ - فصل

٦٦١ - فَصْل:

وقد قال أصحابنا في عبد التجارة: إذا قتله عبد خطأ، فدفع به: إن الثاني (¬١) للتجارة؛ لأنه عوض عن الأول، فهو كالعوض بالبيع.

ولو قتله عمدًا فصالح المولى عن الدم على عبده، أو غيره، فليس للتجارة؛ لأنه ليس بعوض عن المقتول، وإنما هو عوض عن القصاص، وذلك ليس بمال.

وقالوا: فيمن اشترى عصيرًا للتجارة، فصار خمرًا، ثم صار خَلًّا، فإنه للتجارة؛ لأنه لم يحدث [فيها] ما يخرجها عن حكم التجارة، وإنما تَعَذَّرَ بيعها، ثم زال التعذر، وكذلك قالوا في الشاة إذا ماتت فدبغ جلدها: إن الجلد للتجارة لما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 155 (SanadKitab #30052, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.