Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 159

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٠] باب: زكاة السائمة من الإبل

[٢٠] بَابْ: زكاة السائمة من الإبل

[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: الأصل في وجوب الزكاة في الإبل: قوله ﷺ: "لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عاتقه بعير له رغاء، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلَّغت" (¬١).

فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، قال أصحابنا: ليس فيما دون الخمس من الإبل زكاة، فإذا كانت خمسًا سائمة: ففيها شاة، وفي العشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، إلى أربع وعشرين.

فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض -وهي التي تمت لها سنة وطعنت في الثانية، وإنها سميت ابنة مخاض؛ لأن أمها حملت بعدها، فهي ماخض- إلى خمس وثلاثين.

فإذا كانت ستًّا وثلاثين: ففيها بنت لبون -وهي التي تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة، وإنما سميت ابنة لبون؛ لأن أمها حملت بعدها وولدت، فهي ذات لبن- إلى خمس وأربعين.

فإذا كانت ستًّا وأربعين ففيها حِقَّة -وهي التي تمت لها ثلاث سنين

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30052, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.