Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 160

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٠] باب: زكاة السائمة من الإبل

وطعنت في الرابعة، وإنما سميت حِقَّة؛ لأنها استحقت الضراب، وقيل: استحقت أن يحمل عليها- إلى ستين.

فإذا كانت إحدى وستين: ففيها جَذَعَة -وهي التي تمت لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، ولا اشتقاق لاسمها، وهي أقصى من تجب في الزكاة، وبعدها أسنان لم يذكرها الفقهاء؛ لأنه لا مدخل لها في الزكوات- إلى خمس وسبعين.

فإذا كانت ستًّا وسبعين: ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين: ففيها حِقَّتان، إلى مائة وعشرين.

والأصل في ذلك: ما روي في كتاب كتبه رسول الله ﷺ لأبي بكر ﵁، وكتبه أبو بكر لأنس، وفيه: "في أربع وعشرين وما دونها [من الإبل]: الغنم، في كل خمس ذود شاة، فإذا كانت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: ففيها بنت مخاض، فإذا كانت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون، فإذا كانت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، فإذا كانت إحدى وستين إلى خمس وسبعين: ففيها جذعة، فإذا كانت ستًّا وسبعين إلى تسعين: ففيها بنتا لبون، فإذا كانت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين: ففيها حقتان، فإذا زادت على مائة وعشرين، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون" (¬١).

وهذه الجملة لا خلاف فيها، إلا ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "في كل خمس وعشرين: خمس شياه، وفي ست وعشرين: بنت مخاض" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 160 (SanadKitab #30052, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.