Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 165

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢١] باب: صدقة البقر
  3. ٦٦٥ - فصل: [زكاة البقر العوامل]

من تبيع إلى مسنة، ومن مسنة إلى تبيع، فيكون في السبعين: مُسنة وتبيع، وفي الثمانين: مُسِنّتان، وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي المائة: تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشر: مسنتان، وفي مائة وعشرين: ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، وعلى هذا أبدًا.

٦٦٥ - فَصْل: [زكاة البقر العوامل]

وليس في البقر العوامل صدقة، وهذا كما قال: لا تجب في المعلوفات من الحيوان ولا العوامل صدقة، وقال مالك: تجب فيها الزكاة (¬١).

لنا: قوله ﷺ: "في أربعين شاة سائمة: شاة" (¬٢)

والأصل: أن لا وجوب، فإذا أوجب ﵊ في السائمة، بقي ما سواه على أصله، وروي في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" (¬٣).

وروي أن النبي ﷺ قال: "إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الجَبْهَة، والنُّخَّة، والكُسْعَة" (¬٤)، قال عبد الوارث بن سعيد: الجبهة: وهي الخيل، والنخة: الإبل العوامل، وقال الكسائي: والنخة: البقر العوامل، وقال ثعلب: أصل النخة:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 165 (SanadKitab #30052, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.