Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 164

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢١] باب: صدقة البقر

مسنة، وفي الثلاث: ثلاثة أرباع عُشْر مسنة، وفي الأربع: عُشْر مسنة.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة ورُبُع.

وروي أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ [ستين] (¬١) فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (¬٢).

وجه رواية الأصل: أن الحيوان أحد نوعي المال، فجاز أن يكون فيه ما تجب زكاته بالكسر ابتداءً كالأثمان؛ ولأنه حيوان يجزئ في الهدايا عن سبعة، فوجب أن يكون ما بين الأربعين والستين منه ما تجب به زيادة الزكاة كالإبل.

وجه رواية الحسن: أنه وقص مرتب على نصاب البقر، فلا يزيد على تسعة، أصله ما بعد الستين؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول، وجبت فيها الزكاة، فإذا ملكها في ابتدائه، وجبت فيها الزكاة كالعشرين.

وجه رواية أسد: ما روي أن معاذًا سئل عما بين الأربعين والستين، فقال: "تلك أوقاص لا شيء فيها" (¬٣)؛ ولأن الزكاة في الحيوان لا تجب ابتداءً بالكسر، أصله بالكسر سائر الأنصبة.

وأما ما زاد على الستين فيتغير الفرض يعتبر فيه عشر أبدًا بلا خلاف، فيتغير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 164 (SanadKitab #30052, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.