Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 163

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢١] باب: صدقة البقر

[٢١] بَابْ: صدقة البقر

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب صدقة البقر: ما روي أن النبي ﷺ قال في مانعي الزكاة: "لا ألفينَّ أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها خُوار، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلغت" (¬١).

فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها: فليس في أقلّ من ثلاثين منها صدقة، فإذا كانت ثلاثين سائمة: ففيها تَبِيع أو تَبِيعة: وهو الحولي الذي تم له حول وطعن في الثاني، إلى تسع وثلاثين.

فإذا كانت أربعين: ففيها مُسِنَّة: وهي التي طعنت في السنة الثالثة.

والأصل في هذا: ما روي أن النبي ﷺ قال لمعاذ حين وَجَّهَه إلى اليمن: "خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة" (¬٢).

واختلفت الرواية فيما زاد على الأربعين، قال في الأصل عن أبي حنيفة: فيها بحساب ما مضى في الواحدة: رُبُعُ عُشْر مُسِنّة، وفي الاثنين: نِصف عُشْر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 163 (SanadKitab #30052, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.