Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 167

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٢] باب: صدقة الغنم

[٢٢] بَابْ: صدقة الغنم

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم: قوله ﷺ: "لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وهو حامل شاة تَيْعَر، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنكَ من الله شيئًا، ألا قد بلغت"، وروي أنه قال: "ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها" (¬١).

وأما مقدار الموجَب فيه: فإذا بلغت الغنم السائمة: أربعين: ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه إلى أربع مائة، فيكون فيها: أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.

وقال الحسن بن حي: علي في ثلاثمائة وواحدة: أربع، وفي أربعمائة: خمس.

والأصل في ذلك: ما روي في حديث أنس: أن أبا بكر الصديق كتب له الكتاب الذي كتبه له رسول الله ﷺ في الصدقات، وقال فيه: "وليس في سائمة الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة: فلا شيء حتى يبلغ أربعمائة، فيكون: أربع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 167 (SanadKitab #30052, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.