Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 168

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٢] باب: صدقة الغنم
  3. ٦٦٦ - فصل: [صفة الشاة الواجبة]

شياه، ثم في كل مائة شاة: شاة" (¬١).

٦٦٦ - فَصْل: [صفة الشاة الواجبة]

وأما صفة الشاة الواجبة: فقال في الأصل عن أبي حنيفة: (لا يجوز إلا الثني فصاعدًا.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة) (¬٢): أنه يجوز الجَذَع من الضَّأن والثَّني من المَعْز، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي (¬٣).

وجه ما في الأصل: ما روي عن علي ﵁ أنه قال: "لا يجوز في الزكاة إلا الثني فصاعدًا"؛ لأنَّ ما لا يجوز في الزكاة من المعز، لا يجوز من الضَّأن كما دون الجذع.

وجه رواية الحسن: قوله ﷺ: "إنما حقنا في الجذع (¬٤) والثنية"؛ ولأن ما جاز في الأضاحي، جاز في الزكاة كالثنى؛ ولأن الأضاحي يعتبر فيها من الشروط ما لا يعتبر في الزكاة، فإذا جاز فيها الجذع من الضَّأن، فلأن يجوز في الزكاة أولى.

وقد قال أصحابنا: يجوز في زكاتها الذكر والأنثى، وقال الشافعي: لا يؤخذ الذكر إلا إذا كانت ذكورًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 168 (SanadKitab #30052, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.