Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 177

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: صدقة الشركاء

الصدقة" (¬١)، "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (¬٢)، فإنه دلالة لنا؛ لأن قوله ﷺ: "لا يجمع بين متفرق"، لا يخلو إما أن يكون المراد به المتفرق في المكان، أو المتفرق في الملك، أو هما جميعًا، ولا يجوز أن يراد به الأمران؛ لأنه يؤدّي إلى التناقض في الخبر، ألا ترى أنه [إذا] (¬٣) كان المراد [به]: لا يجمع بين [متفرق] (¬٤) في الملك، اقتضى وجوب الزكاة في ذلك، ولا يجوز أن يوجب ﵊ بأحد اللفظين في مال الزكاة، وينفيها باللفظ الآخر، فلم يبق إلا أن يكون المراد به: لا تجمعِ بين متفرق في الملك.

وهذا ضد ما يقوله مخالفنا به: إذا جمع بين مال (¬٥) الشريكين، وقوله: "لا يفرق بين مجتمع في الملك" يبقى أن يؤخذ من الثمانين لرجل واحد أكثر من شاة؛ لأنه لو جعلها نصابين، لفرق بين المجتمع في الملك.

وأما قوله ﷺ: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"، فذلك محمول عندنا على إحدى وستين من الإبل بين شريكين: لأحدهما ست وثلاثون، وللآخر خمس وعشرون، فإذا أخذ المصدق منها بنت لبون وبنت مخاض، رجع كل واحد منهما على صاحبه بحصته.

وهذا أولى مما يقولونه؛ لأنا نثبت التراجع من كل واحد منهما في حالة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #30052, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.