Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 176

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: صدقة الشركاء

بَابْ: صدقة الشركاء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب أن الشركة لا تؤثر في وجوب الزكاة، وإنما يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد في حق كل واحد من الشريكين، وقال الشافعي: إذا اشتركا في الكلب، والرعي، والدلو، والمراح، وكان حولهما واحدًا، صار مالهما كالمال الواحد، فيجب عليهما الزكاة، فإن كان لكل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه، (كأربعين بين شريكين، فيسقط عنهما من الزكاة ما كان واجبًا قبل الشركة) (¬١)، [كثمانين شاة بين رجلين يجب على كل واحد منهما شاة لو انفرد، فإذا اجتمعا ففيها شاة] (¬٢).

لنا: قوله ﷺ: "ليس في سائمة المرء المسلم إذا كانت أقل من أربعين صدقة" (¬٣)، وهذا المعنى موجود (¬٤)، وإن شارك كل واحد منهما لم يملك نصابًا، فلم تلزمه الزكاة، أصله: المنفردان والمشتركان مع اختلاف حولهما من غير أن يستأنفاها؛ ولأن النصاب أحد سببي الزكاة، فلا يتغير بالشركة كالحول.

وأما قوله ﷺ: "لا يجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 176 (SanadKitab #30052, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.