[٢٣] بَابْ: صدقة الخيل
[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: قال أبو حنيفة ﵀: في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا [ففيها] الزكاة، وإن كانت إناثًا ففيها روايتان ذكرهما الطحاوي، وإن كانت ذكورًا منفردة (¬١)، ففيها روايتان أيضًا ذكرهما في الآثار، وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة فيها، وبه قال الشافعي (¬٢).
لأبي حنيفة: ما روى أبو الزبير عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "في كل فَرَس سائمة دينار (¬٣)، وليس في الرابطة شيء" (¬٤)، وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة في صدقة الخيل: "خيّر أربابها: فإن شاؤوا أدوا عن كل فرس دينارًا، وإلَّا فَقوِّمها وخذ من كلٍّ ما بين خمس دراهم"، وروي عن السائب: "أن عمر لما بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، أمره أن يأخذ من كل فرس شاتين، أو عشرة دراهم"؛ ولأن السَّوم سبب لإيجاب الزكاة، فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل، أصله التجارة.
وجه قولهما: قوله ﷺ: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (¬٥)، إلا أن