Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 180

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٣] باب: صدقة الخيل
  3. ٦٧٣ - فصل: [الخيار في قدر إخراج زكاة الخيل]

يكون في الرقيق صدقة الفطر"، وقال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (¬١)؛ ولأنه ليس لها نصاب مقدر، فلا تجب فيها زكاة السوم كالحمير.

فأما الإناث المفردة، فقال في إحدى الروايتين: لا زكاة فيها؛ لأن النماء لا يوجد فيها بالتوالد، وقال في الرواية الأخرى: إن طرقها فَحْل من غيرها، فيوجد فيها النماء.

وأما الذكور المنفردة، فقال في الرواية المشهورة: لا زكاة فيها؛ لأنه لا يحصل منها النماء بالدَّر والنسل، ولحمها غير مقصود بالأكل؛ لأنه مكروه، وعدم النماء يمنع وجوب الزكاة.

وليس كذلك الإبل والبقر إذا كانت ذكورًا؛ لأن النماء يحصل بزيادة لحمها، وهو معنى مقصود منها.

وجه الرواية الأخرى: أن زكاة السوم لا تختلف بالإناث والذكور، كالإبل والبقر.

٦٧٣ - فَصْل: [الخيار في قدر إخراج زكاة الخيل]

وإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، خُيِّرَ أربابها: فإن شاؤوا أعطوا من كل فرس دينارًا، وإن شاؤوا أعطوا رُبُع عشر قيمتها؛ لِمَا روي أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بذلك، ولم يخالفه أحد من الصحابة (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 180 (SanadKitab #30052, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.